١ – على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها او لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات الا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة، ووفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وذلك دون اخلال بالانظمة السارية في المملكة. ٢ – على كل من يتلقى المعلومات – وفقا للفقرة (١) من هذه المادة – استخدامها فقط للاغراض التي منح بموجبها حق الاطلاع عليها، وعليه المحافظة على سرية هذه المعلومات وفقا للفقرة (١) من هذه المادة. ٣ – باستثناء الحالات المنصوص عليها في اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى واطلع على المعلومات الضريبية اعادة الافصاح عنها لاي شخص اخر، وعليه اعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات الى الهيئة.