المادة 35
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 35 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البضائع الواردة برا يجب اتمام اجراءاتها الجمركية في اول دائرة جمركية، ويجوز احالتها لاحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.