المادة الخامسة والثلاثون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالاغلبية على ان يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ قرار الهيئة.