لا يكون منسوبو الجهة المختصة، او اي شخص تستعين به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عما قام به او يقوم به من اجراءات المعالجة الا عند اساءة التصرف عمدا، او الاهمال الجسيم، او سوء النية.