المادة الخامسة والثلاثون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون منسوبو الجهة المختصة، او اي شخص تستعين به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عما قام به او يقوم به من اجراءات المعالجة الا عند اساءة التصرف عمدا، او الاهمال الجسيم، او سوء النية.