المادة الخامسة والثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض اخر على الانضمام الى اي كيان ارهابي, او المشاركة في انشطته، او جنده، او ساهم في تمويل اي من ذلك, فان كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، او استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية او سلطة او مسؤولية او اي صفة تعليمية او تدريبية او توجيهية او اجتماعية او ارشادية او اعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.