1- اذا كانت مصادرة الاموال المرتبطة بجريمة غسل اموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة او لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة اموال اخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الاموال. 2- اذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها -وفقا للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- اقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الاصلية؛ فعلى المحكمة المختصة ان تحكم بالمصادرة من الاموال الاخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.