المادة الخامسة والثلاثون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (34) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.