المادة الخمسون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ابرم التامين بوثيقة عائمة وجب ان تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له، والحد الاعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة, واقساط التامين التي يقوم المؤمن له بدفعها. اما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق لكل شحنة على حدة.