المادة الخمسون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حدد في البيع موعد معين، واشترط البائع انه اذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عد البيع مفسوخا اذا اختار البائع ذلك، دون حاجة الى اعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.