المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون ابطاء، الا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.