المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة), جاز للمؤمن ان يطالب بفسخ العقد فورا مع اداء تعويض يعادل اقساط التامين الخاصة بالشحنات التي لم يبلغ بها. 2- اذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن ان يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع اول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.