المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.