في حالة التامين من المسؤولية, لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التامين, الا اذا وجه الغير الذي اصابه الضرر مطالبة ودية او قضائية الى المؤمن له, ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بادائه من تعويض.