المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن يتولى بناء السفينة او اصلاحها ان يعقد تامينا لضمان مسؤوليته عن الاضرار التي تلحق بها او بالغير.