المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تم البيع في الاحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه الا اذا اجازه، وليس له ان يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص اذا كسب هذا الخلف حقا عينيا معاوضة بحسن نية.