المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للسلطة المختصة بالتفتيش البحري الحق في التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.