36
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون فض اختام احراز المضبوطات - استنادا الى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه ان يتاكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرر محضر بذلك، وبعد فضه والاطلاع على المضبوطات واجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة اخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل. 2 - على المحقق ان يثبت دعوة المتهم، او وكيله، او من ضبطت عنده الاشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.