المادة السادسة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشا بعد افتتاح اجراء التسوية الوقائية -وفقا لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما ياتي: ‌ا - تقديم ضمان من المدين دون اخلال باحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام. ‌ب - تقديم ضمان من الغير.