المادة السادسة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الحق المدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام.