المادة 36
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 36 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
(. تعد تقارير دورية عن كل موظا وفق الئحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية2) الوظائف المستثناة / (
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 36 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.