المادة السادسة والثلاثون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات احد، او توقيفه، او حبسه، الا بموجب احكام النظام .