المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اي نزاع ينشا بين الاعضاء بسبب تفسير احكام هذا النظام او تطبيقه يسوى بالطرق الودية من خلال الاتصالات الرسمية والتفاوض بين الاعضاء.