1- تثبت التصرفات التي يكون موضوعها انشاء حق الملكية او نقله او انقضاءه، او غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، والا كانت باطلة. واذا وقعت هذه التصرفات في دولة اجنبية وجب تصديقها من ممثلية المملكة في تلك الدولة. 2- لا تكون التصرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة نافذة بالنسبة الى الغير الا بقيدها في سجل السفينة.