المادة السادسة والثلاثون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر اجراء البحوث التي يمكن ان تؤثر تاثيرا سيئا على المجتمع، وبخاصة تلك التي تكرس مفهوم التفرقة على اساس العرق.