المادة السادسة والثلاثون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة المواصفات والمقاييس الفنية لاجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الاجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الاجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها.