المادة السادسة والثلاثون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. للخصم في الدعاوى التجارية ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى او الاطلاع عليه، وتامر المحكمة بذلك وفق الضوابط الاتية: ا\- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب\- ان يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، او يؤدي الى اظهار الحقيقة فيه. ج\- الا يكون له طابع السرية بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصلة به. 2. اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمة بتقديمه الى خصمه وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة ان تعد امتناعه قرينة.