المادة السادسة والثلاثون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ \- يجب ان يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز ايذاؤه جسديا او معنويا ويجب اخباره باسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى ابلاغه. ٢ \- يجب ابلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور امر المحقق باستمرار توقيفه. ٣ \- يكون سماع اقوال المراة واستجوابها والتحقيق معها بحضور احد محارمها، فان تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.