المادة السادسة والثلاثون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمراة بسبب عقد الزواج.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.