المادة السادسة والثلاثون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحافظ المرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع اثرية، سواء اكانت بناء او نقشا او كتابة او رسما او غير ذلك، ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك الاثار.