يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا او ذخيرته او اقتنى ايا من ذلك او باعه او اشتراه.