تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الاعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشاتها والعاملين فيها؛ مراعية في ذلك ما ياتي: 1 - الاخذ بمبدا تحليل الاخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة. 2 - الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفا فيها.