المادة السادسة والثلاثون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الاعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشاتها والعاملين فيها؛ مراعية في ذلك ما ياتي: 1 - الاخذ بمبدا تحليل الاخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة. 2 - الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفا فيها.