المادة السادسة والثلاثون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وايداع نسخة منه في سجل الافلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام من تاريخ تصديق المحكمة.