المادة 36
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 36 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) او اية عبارة اخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب، ومع ذلك يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة الا قبل من صدر لصالحه الضمان.