المادة السادسة والثلاثون
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
احكام ختامية المادة السادسة والثلاثون: يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.