احكام ختامية المادة السادسة والثلاثون: يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.