المادة السادسة والثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يحسب متوسط الاجر او الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام باخذ ثلث مجموع الاجور او الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الاصابة، وفي حال تعذر على المصاب العمل خلال هذه المدة او جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي حدثت الاصابة لديه، فيحسب متوسط الاجر او الراتب الشهري باخذ ثلث مجموع الاجور او الرواتب التي كان من الممكن ان تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها وبصورة متصلة لدى صاحب العمل الاخير خلال مدة الاشهر الثلاثة المشار اليها. وتحدد اللائحة احكام احتساب متوسط الاجر او الراتب للعاملين الذين لا يتقاضون اجورهم او رواتبهم على اساس شهري. ٢\- تمنح العائدات الشهرية بصورة مؤقتة، وعلى المؤسسة ان تعرض المصاب لفحوص دورية امام اللجنة الطبية المختصة خلال السنوات الخمس الاولى التي تلي تقرير العجز. واذا تبين من هذه الفحوص تغير درجة عجز المصاب؛ تقوم المؤسسة باعادة النظر في العائدة، على ان يتم زيادة او خفض او ايقاف العائدة حسب التغير الذي طرا على حالة المصاب اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه ذلك التغير. ٣\- تعد العائدة الشهرية نهائية بمضي السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤\- يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (٥٠%) اذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام باعباء حياته اليومية \-وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة\- على الا يتجاوز مبلغ هذه الزيادة الحد الاقصى الذي تحدده اللائحة. ٥\- يجوز للمصاب المستحق لعائدة شهرية ان يجمع بين هذه العائدة واجره او راتبه من العمل. ٦\- استثناء من الفقرة (١) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام تستحق عائدات العجز الكلي او الجزئي المستديم اعتبارا من تاريخ توقف البدلات اليومية.