المادة السادسة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله، وكذا الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن ، ولا يسري اثرها على الغير الا من تاريخ قيدها.