المادة السادسة والثلاثون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- احكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم.