١ \- يندب قاضي التنفيذ مع المامور مقوما معتمدا (او اكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الاموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المامور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها. ٢ \- اذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمامور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الامر باستخدام القوة اذا امتنع المدين، او غاب.