مع مراعاة ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى العميد ادارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والادارية، والمالية، للكلية او المعهد، ويقدم في نهاية كل عام دراسي تقريرا مفصلا الى رئيس الجامعة عن سير اعمال الكلية او المعهد.