المادة السادسة والثلاثون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حلت المؤسسة وفقا للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على اعانة من الدولة او سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الاموال المستحصلة من تلك الاعانات او التبرعات وفقا لما تقضي به اللائحة.