المادة السادسة والثلاثون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية. عدلت المادة (٣٦) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه، لتكون بالنص الاتي: “تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس اداء الموظف، تتضمن الاهداف التي تسعى الى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الاتي: ١\- اسس قياس اداء الموظف ومعاييره ومستوياته. ٢\- مستويات الاداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية. ٣\- مستويات الاداء المطلوبة للترقية. ٤\- اجراءات التظلم من نتائج تقويم الاداء السنوي”.