تعديلات المادة المادة السادسة والثلاثون - حذفت الفقرتين (1) و (4) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه. ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لاجل بقيد عقد الرهن في السجل او بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف اليه من ايداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك. يجوز للمنشاة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول اجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب او التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الاحوال المنصوص عليها في النظام. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الاجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لاجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كل فيما يخصه.