المادة السادسة والثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاي وسيط او وكيل وسيط ان يتخلى عن ترخيصه باخطار الهيئة خطيا بذلك، طبقا للاحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق او حماية المستثمر.