المادة السادسة والثلاثون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند انهاء اي بناء انشائي رخص به من قبل البلدية حسب اصوله، تشعر سلطة المباني من قبل صاحب الملك عن ذلك، وعلى سلطة المباني اجراء الكشف الاصولي وتطبيق ما رخص به على الواقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء قدره خمسون قرشا او بالسجن مدة يومين.