المادة السادسة والثلاثون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الهيئة انواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.