المادة السادسة والثلاثون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره او منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.