المادة السادسة والثلاثون
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزير ان يحدد بقرار منه المهن والاعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.