يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطة ان يكون المرخص له مزاولا للمهنة مع التزام مكاتب المحاسبة الاجنبية افرادا او شركات بما يلي: ا - مشاركة محاسب او اكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام، والا اعتبر الترخيص الممنوح لها منتهيا، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسبة مشاركة السعوديين في هذه المكاتب وسبل التاكد من تطبيقها. ب - ان يقيم المحاسب او الشريك الاجنبي بالمملكة مدة لا تقل عن تسعة اشهر في السنة وان يزاول المهنة فعلا.