المادة السادسة والثلاثون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تشمل الطلبات المستعجلة ما ياتي: ١.المعاينة لاثبات الحالة. ٢.المنع من السفر. ٣.وقف الاعمال الجديدة. ٤.الحراسة القضائية. ٥.الحجز التحفظي. ٦.الحصول على عينة من منتج. ٧.التحفظ على مستندات معينة. ٨.المنع من التصرف او الاذن به. ٩.الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الانظمة التجارية.