المادة السادسة والثلاثون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحامي الذي صدر قرار تاديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، ان يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين اعادة قيد اسمه في الجدول.